بعد قرار «الإغلاق المبكر».. البيت الفني للمسرح يعلن المواعيد الجديدة للعروض

كتب: إلهام الكردوسي

بعد قرار «الإغلاق المبكر».. البيت الفني للمسرح يعلن المواعيد الجديدة للعروض

بعد قرار «الإغلاق المبكر».. البيت الفني للمسرح يعلن المواعيد الجديدة للعروض

قرر البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة تعديل مواعيد العروض الفنية، وذلك تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء «مارس 2026»، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، وفي إطار الالتزام بالإجراءات المنظمة وترشيد الاستهلاك.

لتصبح المواعيد الجديدة على النحو التالي:

مواعيد البيت الفني للمسرح

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الاستهلاك

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ولمدة شهر.

وجاء نص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.

غلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية

وكشفت القرارات أنها تسري على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من القرارات، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.