الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار فرض رسم على صادرات بعض الخامات التعدينية

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار فرض رسم على صادرات بعض الخامات التعدينية

الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار فرض رسم على صادرات بعض الخامات التعدينية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 71 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات بعض الخامات التعدينية، وذلك في العدد 68 في 28 مارس 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعدل قيمة الرسم المفروض على صادرات صنف «كتل ومجروش التالك» من البند الجمركي 2526 ليكون بواقع 1800 جنيه للطن.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025 المشار إليه.

00