قرار حكومي بشأن استثناء عدد من الأماكن في 7 محافظات من قرار الغلق المبكر
قرار حكومي بشأن استثناء عدد من الأماكن في 7 محافظات من قرار الغلق المبكر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية، وذلك في العدد 13 تابع في 26 مارس 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 المشار إليه، تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المشار إليه بما في ذلك المراكز التجارية المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات ، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك غدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساء.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالمواني الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، إلى جانب المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية البعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان ، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة شهر بدءا من يوم السبت الموافق 2026/3/28.