قرار وزاري بشأن تنظيم تشغيل العمال عن بُعد في المنشآت الصناعية
قرار وزاري بشأن تنظيم تشغيل العمال عن بُعد في المنشآت الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، وذلك في العدد 14 تابع في 2 أبريل 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2026/4/5، وبما لا يؤثر على سير العمل بها وهي:
1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.
2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.
5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.
6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية
7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشات والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه مع عدم الإخلال يحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي:
المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.
المنشات والجهات العاملة في قطاع النقل.
المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية مياه الشرب الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي - الكهرباء).
المنشات والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي الجامعات والمدارس غير الحكومية).
وجاء في المادة الرابعة من القرار، لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المرايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكامه بسواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعد اللجنة تقريرا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.
وذكرت المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.