«تدريب العاملين وتنظيم عمل المجالس».. نص مشروع قانون الإدارة المحلية
«تدريب العاملين وتنظيم عمل المجالس».. نص مشروع قانون الإدارة المحلية
قدّم عمرو درويش وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية، وهو ثالث مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم.
وتنشر «الوطن» نص مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي تضمن عقد انتخابات المجالس المحلية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ العمل بالقانون.
ضوابط الانتخابات وحماية الحقوق الوظيفية
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني التفصيلي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وينقل جميع العاملين بالأجهزة المحلية القائمة إلى الوحدات المحلية الجديدة، مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المكتسبة.
وتُشكل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص لوضع خطة تفصيلية لنقل العاملين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحفظ جميع الحقوق المالية والوظيفية للعاملين، ولا يُنقل أي عامل إلى منطقة جغرافية أخرى إلا بموافقته الكتابية.
وتؤول جميع الأصول والالتزامات والحقوق الخاصة بالصناديق والحسابات القائمة قبل العمل بالقانون إلى الصناديق الجديدة المنصوص عليها فيه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية، القرارات اللازمة لتنظيم عملية نقل الأصول والحسابات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتم عملية توفيق الأوضاع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ العمل بالقانون.
برنامج تدريبي شامل للعاملين في الوحدات
وينص مشروع القانون على أن تنظم الوزارة بالتعاون مع أكاديمية الإدارة المحلية، برنامجًا تدريبيًا شاملًا لجميع العاملين في الوحدات المحلية خلال الفترة الانتقالية.
ويشمل البرنامج التدريبي «اللامركزية المالية والإدارية، وإعداد وتنفيذ الموازنات المحلية، والتخطيط التنموي المحلي»، وحال خلو مكان أحد الأعضاء بالنظام الفردي، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلو المقعد وتدعو لإجراء انتخابات تكميلية لشغل المقعد وفق ضوابط الانتخابات المعمول بها.
وفي جميع الأحوال، تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
تنظيم عمل المجالس المحلية
وينظم مشروع القانون نظام سير العمل بالمجالس، حيث يكون لكل مجلس ولجانه مقر خاص به، ويلحق به ما يحتاجه من عاملين مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ويكون لكل مجلس موازنة تُدرج بها الاعتمادات اللازمة لاستيفاء احتياجاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط شغل الوظائف للعاملين، وإجراءات صرف الاعتمادات واختصاصات رئيس المجلس تجاهها.
ويُشكل المجلس من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجانًا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها ولائحة تنظيم العمل بها، وتُدرج حصيلة الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة على الأغراض المخصصة لها، ويُعرض الحساب الختامي السنوي لهذه الموارد على مجلس المحافظة لإقراره.
كما تشمل الموارد الرسوم التي يفرضها مجلس المركز لصالح هذا الحساب، ويحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة وأي عضو في مجلسها، كما يُحظر على عضو المجلس حضور جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أمام المجلس، أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا لمن له هذه المصلحة.
ويقبل المجلس استقالة أحد أعضائه، على أن تُقدم مكتوبة وتُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتُعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويُخطر رئيس مجلس المحافظة والهيئة بذلك.
وإذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه أكثر من 3 مرات متتالية أو ثلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، يصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تُحدد بعد 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها. ويصدر المجلس قرارًا باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية أعضائه إذا لم يقبل ما يبديه من دفاع عن نفسه، أو إذا تغيب عن حضور الجلسة المشار إليها دون عذر مقبول.
كما يصدر قرار الهيئة بسقوط عضوية المجلس عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح.
وتسقط العضوية كذلك عمن يثبت إخلاله عمدًا بأي من واجباته أو مخالفته لأحكام القانون أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس نداءً بالاسم، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة التي يتم اتباعها في هذا الشأن.