«الوطن» تنشر المواد المنظمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد
«الوطن» تنشر المواد المنظمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد
حددت مواد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية، المقدم من النائب عمرو درويش، آليات إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتنشر «الوطن» أبرز هذه المواد.
على الناخب أن يختار قائمة واحدة، وكذلك عددا من مرشحي النظام الفردي لا يقل عن نصف عدد المقاعد الفردية الـ للوحدة ولا يزيد على عدد المقاعد الفردية المقررة لذات الوحدة.
يجري التصويت بنظامي القوائم والفردي في ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع، وبطلان إجراءات التصويت بالنسبة لأحد النظامين لا يؤثر على صحة إجراءات التصويت بالنظام الآخر.
نظام التصويت بالقوائم والفردي وضوابط إعلان النتائج
مادة (30)
في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن فوز العدد المساوي للمقاعد المخصصة للنظام الفردي من المترشحين الحاصلين على الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، وفى حالة التساوي يعلن فوز من تعينه القرعة. وفي الانتخاب بنظام القوائم فوز القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب وفي حالة التساوي يعلن فوز القائمة تعينها القرعة، تحدد الهيئة طريقة إجراء القرعة.
مادة (31)
إذا لم يترشح في المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى العدد المماثل لهذه المقاعد أو أقل، أعلن فوزهم بالتركية استكمال المقاعد المتبقية في انتخابات تكميلية.
وإن لم تتقدم إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها بالتزكية.
مادة (32)
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (34)
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي، ولمدة هذا الدور.ويحل محل الرئيس عند غيابه أحد الوكيلين بالتناوب بينهما.
وفي غياب الرئيس والوكيلين تكون الرئاسة لأكبر اعضاء المجلس سناً. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة (35)
يبدأ دور انعقاد المجالس العادي وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز في حالة الضرورة دعوة المجلس لاجتماع غير عادي.
مادة (36)
يؤدي عضو المجلس أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون).
مادة (36)
لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس أي رواتب خلال مدة عمل المجلس، ويجوز منحه مكافأة شهرية نظير ما يقوم به من أعمال وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (37)
لا يسأل عضو المجلس عما يبديه من آراء أثناء انعقاد اجتماعات المجلس ولجانه.
وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يتم اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد أحد أعضائه دون إخطار المجلس.
قواعد العضوية بالمجالس المحلية بين الحقوق والجزاءات
كما يتعين اختيار المجلس قبل مباشرة أي اجراءات تأديبية ضد أحد اعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
مادة (38)
لا يجوز تعيين أعضاء المجالس في وظائف الوحدات التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة الترقية، أو النقل، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناء على قانون.
ويتعين قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته الأصلية موافقة المجلس وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة وأي عضو في مجلسها.
كما يحظر على عضو المجلس أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أمام المجلس، أو إذا كان وصيا أو فيما أو وكيلا لمن له هذه المصلحة.
مادة (40)
يقبل المجلس استقالة أحد أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس مجلس المحافظة والهيئة بذلك.
مادة (41)
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله بجلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية أعضاء المجلس إذا لم يُقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها دون عذر مقبول.
مادة (42)
يصدر قرار الهيئة بسقوط عضوية المجلس عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح.
وتسقط العضوية عمن ثبت إخلاله عمداً بأي من واجباته أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس نداء بالاسم، وذلك بعد دعوة العضو لسماع اقواله.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المقررة التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
مادة (43)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء من المنتخبين بنظام القائمة حل محله أحد الاحتياطيين من ذات الصفة ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، حل محله أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته دون الإخلال بالنسب المحددة بهذ القانون.
في حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالنظام الفردي تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلو المقعد وتدعو لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد وفق ضوابط الانتخابات المعمول بها، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.