الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في العدد 14 تابع أ في 2 أبريل 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارتا «منطقة الضرائب العقارية» و«مناطق الضرائب العقارية» بعبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية، أينما وردنا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وفي أي قانون آخر.
ويستبدل بنصوص المواد المواد أرقام أرقام (4) (4) فقرة فقرة أولى أولى، 15،14، فقرة ثانية، 16، 17 فقرة رابعة، 18 / فقرة أولى: بند د، 19، 20 فقرة أولى (21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (4) فقرة أولى:
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بعدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوما على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.