«الزراعة» تصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد وتداول لقاحات لخيول
«الزراعة» تصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد وتداول لقاحات لخيول
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 114 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في العدد 80 في 11 أبريل 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط أن يكون السائل المنوى للخيول المراد استيراده قد جمع وحزن وجهز للتصدير في مراكز تجميع معتمدة رسميا من الجهة البيطرية المختصة في الدولة المصدرة، وأن تكون هذه المراكز خاضعة لنظام رقابة وإشراف بيطرى فعال.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يسمح بالاستيراد من الدول التالية متى استوفت الشروط الصحية والرقابية المنصوص عليها في هذا القرار:
1- دول الاتحاد الأوروبي.
2- الولايات المتحدة الأمريكية.
3- المملكة المتحدة.
4- أستراليا
5- دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يجوز الاستيراد من أي دولة أخرى تتوافر بها منظومة رقابة بيطرية معترف بها وتقييم فني إيجابي، وبشرط موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، للهيئة العامة للخدمات البيطرية إضافة أو تعليق أو حذف دول أو مراكز تجميع بقرارات تصدر عنها، دون الحاجة لتعديل أحكام هذا القرار، وتنشر قراراتها الصادرة في هذا الشأن على الموقع الرسمي للهيئة.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، للهيئة العامة للخدمات البيطرية رفض أو تعليق أو وقف الاستيراد من أي دولة أو مركز كليا أو جزئيا حتى لو كان مدرجا ضمن الدول المعتمدة عند ظهور مخاطر وبائية أو قصور في إجراءات الصحة الحيوانية.
وجاء في المادة السادسة من القرار، تلتزم الدولة أو المركز المصدر بتقديم ما يلي:
1- ما يفيد اعتماد المركز رسميا.
2- نظام الفحوصات الصحية للفحول .
3- (مدرج بها الخلو من الأمراض التناسلية) النموذج الشهادة الصحية المقترحة.
4- نظام التتبع والتسجيل الداخلي.
5- أية مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
وجاء في المادة السابعة من القرار، يشترط في الفحل السائح أن يكون:
1- (جواز سفر Microchi) المعرف تعريفا دائما.
2- خاليا من الأمراض التناسلية.
3- مقيما داخل مركز التجميع خلال فترة الفحوصات والجمع.
وجاء في المادة الثامنة من القرار، تجرى على الفحل المانح الفحوصات الصحية التالية كحد أدنى:
1- فقر الدم المعدى للخيول (EIA) .
2- التهاب الشرايين الفيروسي (EVA) .
3- التهاب الرحم المعدى (CEM).
وللهيئة العامة للخدمات البيطرية الحق في إضافة فحوصات أخرى وفقا لتقييم المخاطر.
وجاء في المادة التاسعة من القرار، لا يجوز شحن أي كمية من السائل المنوى إلا بعد الحصول على تصریح استيراد مسبق صادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووفقا للمضوابط والشروط المعمول بها بالهيئة.
وجاء في المادة العاشرة من القرار، يجب إرفاق شهادة صحية بيطرية دولية أصلية مع كل شحنة صادرة من الجهة البيطرية المختصة في الدولة المصدرة، مثبت بها:
1- بيانات الفحل المانح.
2- نتائج الفحوصات الصحية.
3- رقم المركز المعتمد.
4- رقم الدفعة Batch Number.
5- إقرار بأن الجمع والتجميد تما في مركز معتمد.
وجاء في المادة الحادية عشر من القرار، تخضع جميع الشحنات للفحص البيطرى الكامل عند الوصول إلى المنفذ الحدودي قبل الإفراج
وجاء في المادة الثانية عشر من القرار، يجوز للمربين من القطاع الخاص استيراد السائل المنوى للخيول، بشرط الالتزام بالإجراءات التالية:
1- تقديم طلب رسمي.
2- مراجعة فنية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
3- إصدار تصريح استيراد، ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها بالهيئة.
4- الالتزام بالتخزين الأمن.
5- الفحص عند الوصول.
6- الحفاظ على سجل دقيق للقصيبات.
وجاء في المادة الثالثة عشر من القرار، يسمح بتداول السائل المنوى داخل البلاد بالشروط التالية:
1- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
2- إخطار مسبق بالجهة المتلقية.
3- تتبع القصيبات وربطها بسجلات الفحول.
4- الحصول على ترخيص عند ممارسة نشاط تجاري منتظم.
وجاء في المادة الرابعة عشر من القرار، ينقل السائل المنوي فقط في الحاويات نيتروجين جاف مختومة رسميا ومُرقمة تسلسليا.
وجاء في المادة الخامسة عشر من القرار، يجب إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل (72) ساعة من وصول الشحنة، متضمنا ما يلي:
1- رقم تصريح الاستيراد.
2- رقم الحاوية.
3- رقم الختم.
4- شركة الشحن.
5- رقم تتبع الشحنة Tracking Number.
وجاء في المادة السادسة عشر من القرار، يتم الإفراج عن الشحنات الواردة بمعرفة الحجر البيطري ويكون إلزاميا دون استثناء.
وجاء في المادة السابعة عشر من القرار، يفحص الطبيب البيطرى المختص:
1- سلامة الختم.
2- بيانات المستندات.
3- تطابق الأرقام.
4- حالة الحاوية.
وذكرت المادة الثامنة عشر من القرار، لا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد المطابقة الكاملة وإتمام كامل إجراءات الفحص والتأكد من سلامة الأختام.
وجاء في المادة التاسعة عشر من القرار، يتم نقل الشحنة داخل جمهورية مصر العربية دون فتح الحاوية، وبخط سير معتمد، يتم السحب من قصبة واحدة فور وصولها بمكان التخزين المذكور في الموافقة الاستيرادية المعتمدة، وتظل الشحنة تحت تحفظ الهيئة العامة للخدمات البيطرية في نفس المكان لحين ورود نتائج الفحص المعملي للأمراض التناسلية المطلوب في مدة أقصاها 72 ساعة من سحب العينة.
وجاء في المادة العشرين من القرار، يلتزم المستورد بالاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وذكرت المادة الواحد والعشرين من القرار، للهيئة العامة للخدمات البيطرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك التيسير إجراءات التخليص، دون المساس بالاختصاص الأصيل الوزارة المالية بشأن الرسوم الجمركية.
وجاء في المادة الثانية والعشرين من القرار، تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
وجاء في المادة الثالثة والعشرين من القرار، يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.