محكمة النقض: لا يجوز للشريك بيع ما زاد عن حصته في المال المشترك
محكمة النقض: لا يجوز للشريك بيع ما زاد عن حصته في المال المشترك
أكدت محكمة النقض، في حكم قضائي حديث، مبدأً قانونيًا مهمًا بشأن التصرف في المال الشائع، إذ أوضحت أن الشريك لا يملك من المال المشترك إلا بقدر حصته فقط، ولا يجوز له قانونًا التصرف بالبيع فيما يجاوز هذا النصيب، حتى إذا أبرم العقد على كامل المال أو جزء أكبر من حصته.
تصرف الشريك على الشيوع في أكثر من حصته لا يسري في حق باقي الشركاء
وأوضحت المحكمة أنَّ أي تصرف يصدر من الشريك متضمنًا بيع أكثر من حصته، لا يكون نافذًا في حق باقي الشركاء، ولا يرتب أثرًا قانونيًا بالنسبة لهم، مؤكدة أن لكل شريك على الشيوع الحق في التمسك بعدم سريان هذا التصرف فيما زاد عن نصيب الشريك البائع، وذلك دون الحاجة إلى انتظار إجراء القسمة النهائية للمال الشائع.
حماية حقوق الشركاء
وأضافت أنَّ هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق الشركاء ومنع الإضرار بهم نتيجة تصرفات فردية قد تمس حقوقهم في المال المشترك، مشيرة إلى أن بيع الشريك يكون صحيحًا فقط في حدود حصته، بينما يُعد الجزء الزائد غير نافذ ويجوز الطعن عليه قضائيًا.