زيادة 70% على الدخل .. مزايا العمل لساعات إضافية ليلا لموظفي القطاع الخاص
زيادة 70% على الدخل .. مزايا العمل لساعات إضافية ليلا لموظفي القطاع الخاص
أتاحت قوانين العمل في مصر، العديد من الفرص لتحسين دخل العامل اليومي والشهري في مقر عمله الأساسي، وبرز ذلك في مظاهر عديدة من بينها، صرف مقابل مضاعف عن كل يوم يحضر فيه الموظف بيوم الإجازة الرسمية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك صرف رصيد نقدي مقابل عدم الحصول على الإجازات الرسمية وذلك في القطاع الحكومي والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما العاملون في القطاع الخاص، أتاح لهم القانون الجديدة إمكانية زيادة دخلهم عن طريق العمل لساعات إضافية بعد انتهاء المواعيد الرسمية.

أحقية العامل في الحصول على أجر إضافي
ووفقًا للمواد 117 و118 من قانون العمل الجديد، فقد أجازت أحقية العامل في الحصول على أجر إضافي عن كل ساعة عمل يؤديها خارج إطار ساعات الدوام الرسمية المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين المؤسسة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يطالب الموظف بأداء تلك الساعات دون تعويض مالي مناسب، تعويضًا لما يبذله من جهد إضافي وما يقتطعه ذلك من وقته خارج ساعات العمل الأصلية.
ونصت مواد القانون على منح العامل الحق في تنظيم وتحديد عدد الساعات الإضافية، واضعة حدا أقصى لا يجوز تجاوزه إلا بموافقته الصريحة ووفق ضوابط محددة، وذلك حماية له من الاستغلال أو الإرهاق، ويهدف هذا التنظيم إلى ترسيخ احترام حقوق العاملين.
الحقوق المالية للعامل في الساعات الإضافية
يأتي ذلك في الوقت الذي ألزم فيه القانون، صاحب العمل بصرف مقابل إضافي للعاملين لديه عند تكليفهم بساعات شغل خارج المواعيد الرسمية، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه نسب مالية بواقع زيادة 35% من قيمة أجره اليوم، عن ساعات العمل النهارية، بمعنى تعويض الموظف عن كل ساعة يقضيها في العمل بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية، بقيمة هذه الساعة مضافا إليها 35% من أجره اليومي، إذا كانت الساعات الإضافية نهارا، أما إذا كنت الساعات الإضافية ليلا، فيُمنح قيمة الساعة من أجره اليومي مضافا إليها 70 % من الأجر كتعويض له، امام اذا قضى يوما كاملا في العمل في يوم إجازته الرسمية، فيحصل على تعويض مالي قيمته مثلي أجر يومه في العمل أو منحه يوما بديلا لهذا اليوم، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.
ووفقا لهذه المواد أيضًا، جرى تحديد الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلية بـ8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الرسمية، كما منح القانون، الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفا خاصة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج من جهة والحفاظ على صحة وسلامة العمال من جهة أخرى.