غرامة 10 آلاف حال منع الأب من رؤية أبنائه.. عقوبات صارمة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب: ولاء نعمه الله

غرامة 10 آلاف حال منع الأب من رؤية أبنائه.. عقوبات صارمة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

غرامة 10 آلاف حال منع الأب من رؤية أبنائه.. عقوبات صارمة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

في خطوة تعكس توجهًا نحو ضبط العلاقات الأسرية ووضع حد للفوضى القانونية في بعض النزاعات، كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة عقوبات صارمة التي تستهدف حماية حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها حق الأب في رؤية أبنائه.

وبين غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه وعقوبات بالحبس في حالات التعمد أو التحايل، يفتح القانون بابًا جديدًا لإعادة التوازن داخل الأسرة، وفرض الالتزام بأحكام الرؤية بعيدًا عن الأهواء الشخصية.

وجاءت المادة (165) لتقرر أن كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام القانون يعد طلاقًا بائنًا، ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.

ونصت المادة (166) على أن النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين يثبت بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة بالتسامع، وهي ما يتواتر بين الناس أو يُسمع من الغير ويطمئن إليه القاضي.

كما أوضحت المادة (167) أن المقصود بالسنة في مسائل الولاية على النفس هو السنة الميلادية التي عدد أيامها 365 يومًا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

عقوبة المشاركة في زواج طفل

وفي باب العقوبات، قررت المادة (168) أن العقوبات الواردة لا تخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وشددت المادة (169) على معاقبة كل من يزوج أو يشارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع عزل المأذون أو الموثق، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

ونصت المادة (170) على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي للمحكمة خلال 15 يومًا بالحبس أو بغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

كما عاقبت المادة (171) المطلق أو وكيله بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة حتى 5 آلاف جنيه إذا خالف أحكام الإعلان عن محل إقامة المطلقة أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة (172) عقوبة مماثلة للزوج أو وكيله في حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجة.

عقوبات صارمة بقانون الأحوال الشخصية

وأجازت المادة (173) معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس أو الغرامة أو العزل حال الإخلال بالالتزامات القانونية المنظمة لعقود الزواج والطلاق.

وفيما يخص الرؤية، نصت المادة (174) على معاقبة كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من ممارسة حقه دون عذر تقبله المحكمة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وهو ما قد يترتب عليه غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

أما المادة (175) فقد شددت العقوبة على من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، حيث قررت الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع إلزامه بتسليم الطفل، مع إتاحة التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.