الدستورية العليا تؤكد دستورية رسوم الاشتراك الإضافية لمهندسي الخارج
الدستورية العليا تؤكد دستورية رسوم الاشتراك الإضافية لمهندسي الخارج
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا برفض الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والخاصة بفرض رسم اشتراك إضافي على أعضاء النقابة العاملين بالخارج.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الرسم المقرر بواقع 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، يُخصص لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة بهدف تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضائها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يجاوز حدود الاعتدال في فرض هذا الرسم، كما أنه لا ينطوي على تمييز بين أعضاء النقابة، ويراعي ما يقدمه العاملون داخل البلاد من موارد مالية لصالحها، بما يحقق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين الأعضاء.
وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه لا يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة أو اعتداءً على حق الملكية، ومن ثم انتهت إلى رفض الدعوى وتأييد دستورية النص القانوني.