بموجب قانون العمل الجديد.. 14 خدمة وإعانات طوارئ للعمالة غير الرسمية

كتب: editor

بموجب قانون العمل الجديد.. 14 خدمة وإعانات طوارئ للعمالة غير الرسمية

بموجب قانون العمل الجديد.. 14 خدمة وإعانات طوارئ للعمالة غير الرسمية

شهد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة يمكن وصفها بالتاريخية، وذلك بعد تنظيمه أوضاع العمالة غير المنتظمة بشكل رسمي لأول مرة، بوضعه إطاراً قانونياً متكاملاً لحمايتهم وتشغيلهم وتوفير خدمات اجتماعية وصحية وتدريبية لهم، بما يضمن دمجهم في منظومة العمل الرسمية.

تعريف العمالة غير المنتظمة وأهداف التنظيم


وفي هذا الصدد، أوضح القانون أن العامل غير المنتظم هو كل من يؤدي عملاً غير دائم بطبيعته مقابل أجر أياً كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا تخضع لتنظيم قانوني ثابت، مثل: عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والمحاجر والباعة الجائلين وغيرهم، إذ يهدف القانون إلى دعم هذه الفئة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل أو فترات التعطل، مع إدماجهم تدريجياً في الاقتصاد الرسمي.

إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملةلا ؤء


وحسب المادة 77، فإن الجهات الإدارية تلتزم بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة في سجلات رسمية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية مرتبطة بأجهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان دقة البيانات وتكاملها.

صندوق حماية وتشغيل العمالة وإعانات الطوارئ


وأقرت المادة 78، بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، مع تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتنظيمه.

14 خدمة واختصاصاً رسمياً للصندوق الجديد


ووفقاً للمادة 79 من قانون العمل الجديد، فإن صندوق العمالة غير المنتظمة يختص بـ 14 خدمة واختصاصاً رسمياً، جاءت كالتالي:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
المساهمة في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي حدود موارد الصندوق.
دعم عمليات التشغيل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.
تدريب العمال وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مختلف مجالات العمل.
المساهمة في توفير أدوات العمل لبعض الفئات.
المساهمة في توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية.
دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
تقديم برامج ثقافية ورياضية وإقامة مسابقات وتنظيم رحلات ومصايف وفقاً للموارد المتاحة.
المساهمة في تمويل حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قواعد بيانات قومية لها.
إطلاق حملات توعية إعلامية بحقوق العمالة غير المنتظمة والتأمينات الاجتماعية.
إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق رقمياً.
إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


مصادر تمويل الصندوق وموارد الاستدامة


وأشارت المادة 82، إلى أن موارد الصندوق تتكون من نسب تتراوح بين 1% و3% من أجور العمال في قطاعات المقاولات والتشييد، ونسب مماثلة لعمال المناجم والمحاجر، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية رمزية من العمالة غير المنتظمة تتراوح بين 20 و200 جنيه، ورسوم على بعض المعاملات مثل عقود بيع الأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، إلى جانب التبرعات وعوائد الاستثمار.

النظام المالي والرقابة على أموال الصندوق


ونصت المادة 83، على أن للصندوق حساباً بنكياً مستقلاً وموازنة خاصة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع ترحيل الفائض سنوياً، كما أكدت المادة 84 على اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة، مع منحه حق الحجز الإداري والتنفيذ المباشر لضمان تحصيل موارده.