الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الثروة المعدنية
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الثروة المعدنية
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 18 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 6 مايو 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية
ونص القرار الصادر عن مصطفى كمال مدبولي على استبدال نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية، من بينها المواد 1 و11 و15 و17 و19 و20 و21 و30 و31 و32 و83 و85، وذلك في إطار تحديث القواعد المنظمة لأنشطة البحث والاستغلال الخاصة بالمناجم والمحاجر والملاحات.
تنظيم تراخيص البحث والاستغلال
وتضمنت المادة الأولى المعدلة النص على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، التي تصدرها السلطة المختصة بحسب الأحوال.
وأشارت المادة إلى أن حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بموجب اللائحة، فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
الاستناد إلى قانون الثروة المعدنية
وأشار القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن قانون الثروة المعدنية، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، وبعد عرض وزير البترول والثروة المعدنية، وموافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأي مجلس الدولة.