الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة العمل بشأن تنظيم تشغيل النساء وحماية الأمومة

كتب: عبد العزيز سلامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة العمل بشأن تنظيم تشغيل النساء وحماية الأمومة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة العمل بشأن تنظيم تشغيل النساء وحماية الأمومة

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 108 الصادر بتاريخ 17 مايو 2026، قرار وزارة العمل رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف حماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

مساواة كاملة في الأجر وعدم التمييز

وأكد القرار في مادته الأولى سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع أحقية العاملات في الحصول على أجر مساوٍ للرجال عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل كل صور الأجر والعلاوات والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية.

ت

حظر تشغيل الحوامل والمرضعات في الأعمال الخطرة

ونص القرار على حظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة في الأعمال التي تتضمن مخاطر قد تؤثر على الصحة الإنجابية أو صحة الأجنة والأطفال، وحدد عددا من المخاطر أبرزها:

التعرض للمواد الكيميائية الخطرة مثل الرصاص والزئبق والبنزين والهرمونات والمبيدات.

العمل في الأفران وصهر المعادن والزجاج والتعرض للإشعاعات.

الأعمال المرتبطة بالفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.

بعض الأعمال اليدوية الشاقة وأعمال نقل البضائع والرفع اليدوي.


السماح بالعمل الإداري والإشرافي

وأجاز القرار تشغيل النساء أثناء الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا تتضمن التعرض للمخاطر السابقة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الأمومة المقررة قانونا.

تشغيل النساء بالمهن الخطرة بشروط

كما سمح القرار بتشغيل النساء في المهن المشار إليها خارج فترات الحمل والرضاعة، بشرط توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من المخاطر.

وشدد القرار على أن عدم التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة يعد خطرا داهما، يجيز للجهة الإدارية غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف الآلات لحين إزالة أسباب الخطر.

ضوابط تشغيل النساء ليلا

وتضمن القرار تنظيما لتشغيل النساء خلال ساعات الليل، حيث ألزم أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الحماية والرعاية الصحية والنقل الآمن والإسعافات الأولية للعاملات.

كما أوجب توفير عمل نهاري بديل للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع، والتي لا تقل عن 16 أسبوعا، بينها 8 أسابيع قبل موعد الولادة المتوقع، مع إمكانية مد الفترة بناء على شهادة طبية.

حالات استثنائية من الحظر

واستثنى القرار بعض الحالات من القيود الخاصة بالعمل الليلي، ومنها:

حالات القوة القاهرة.

المنشآت العائلية.

الأعمال المرتبطة بمواد سريعة التلف.

أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية.

الوظائف الإدارية والفنية ذات الطبيعة المسؤولة.


موافقة مسبقة وتشديد الرقابة

وألزم القرار أصحاب الأعمال بالحصول على موافقة كتابية من مديريات العمل المختصة قبل تشغيل النساء ليلا، مع إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تطبق التشغيل الليلي وإجراء حملات تفتيش دورية عليها.

استمرار المزايا الأفضل للمرأة العاملة

وأكدت المادة الثالثة عشرة أن أحكام القرار لا تخل بأي مزايا أو حقوق أفضل تكون مقررة للمرأة العاملة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية أو الأعراف المعمول بها.

بدء تطبيق القرار

ونص القرار على العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.


مواضيع متعلقة