الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تضمن تعريفات جديدة للمنشآت الإشعاعية، ورسومًا محدثة للتراخيص والأذون، إلى جانب تشديد الرقابة والعقوبات على تداول المواد المشعة.
تعريفات جديدة للمنشآت الإشعاعية
وذكر القانون تعريف «المنشآت الإشعاعية» لتشمل منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، واستثنى القانون من ذلك المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

رسوم التراخيص والأذون
حدد القانون رسوما جديدة للحصول على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية، أبرزها:
رسم ترخيص تشغيل محطات القوى النووية بواقع واحد في الألف من قيمة الطاقة المنتجة سنويا، بحد أقصى 19 مليون جنيه.
150 ألف جنيه لمفاعلات البحوث والاختبارات.
125 ألف جنيه للمنشآت النووية الأخرى.
حد أقصى 100 ألف جنيه سنويا لتراخيص المنشآت الإشعاعية.
حد أقصى 200 ألف جنيه سنويا لترخيص تصنيع الأنظمة والمعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية.
15 ألف جنيه سنويا للتراخيص الشخصية للأفراد، و5 آلاف جنيه للعاملين بالمجال الطبي.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد فئات الرسوم لكل نوع من أنواع التراخيص والموافقات.
قيود على تداول المواد المشعة
وحظر القانون استيراد أو تصدير أو نقل أو الإفراج الجمركي عن أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي.
كما ألزم بالحصول على موافقة مسبقة قبل التصرف في المواد المشعة المرخص بها سواء بالإيجار أو نقل الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف.
عقوبات وغرامات
وتضمن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات تتراوح بين 50 ألفا و400 ألف جنيه للمخالفين لبعض أحكام القانون، وأجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون مقابل سداد مبالغ مالية تختلف بحسب مرحلة الدعوى، سواء قبل الإحالة للمحكمة أو بعد صدور الحكم النهائي.
ونصت التعديلات على اعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، مع منحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها وفقا للقانون.