حكم طهارة ما أصاب ثوبه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: إسراء سليمان

حكم طهارة ما أصاب ثوبه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم طهارة ما أصاب ثوبه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. «الإفتاء» تجيب

أكدت دار الإفتاء أن طهارة الثوب والبدن والمكان تُعد من الشروط الأساسية لصحة الصلاة، مشيرة إلى أن من أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه وجب عليه إزالتها حال القدرة قبل أداء الصلاة.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر منشور توعوي بعنوان «اعرف الصح»، أنه إذا كانت النجاسة ظاهرة ومعلومة الموضع، فيجب غسلها وإزالتها، وإلا فلا تصح الصلاة مع بقائها.

يجب غسل الثوب كاملًا إذا تيقن المصلي إصابته بالنجاسة

وأضافت أن الحكم يختلف في حال كانت النجاسة خفية أو غير معلومة الموضع، إذ يجب حينئذ غسل جميع الجزء من البدن الذي أصابته النجاسة، كما يجب غسل الثوب كاملًا إذا تيقن المصلي إصابته بالنجاسة دون أن يعلم مكانها على وجه التحديد.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الأحكام تأتي في إطار الحرص على استيفاء شروط صحة الصلاة، ونشر الوعي الديني الصحيح بين المواطنين، بما يعزز الفهم السليم لأحكام الطهارة والعبادات