هل المسح على الشراب مع الشك في الطهارة يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب

كتب: عمرو هلال

هل المسح على الشراب مع الشك في الطهارة يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب

هل المسح على الشراب مع الشك في الطهارة يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة، موضحًا أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.

هذا التصرف صحيح شرعا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال.

وأضاف أحمد وسام أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة، مشيرًا إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.