«الصحة» تصدر قرارا بحظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية بدون موافقة هيئة الدواء

كتب: مريم الخطري

«الصحة» تصدر قرارا بحظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية بدون موافقة هيئة الدواء

«الصحة» تصدر قرارا بحظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية بدون موافقة هيئة الدواء

أصدرت وزارة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد وتداول وتشغيل أجهزة الليزر الطبية، لتعزيز معايير السلامة وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الطبية الحديثة داخل المنشآت الصحية، حفاظًا على صحة المرضى ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على الأجهزة الطبية الحديثة، وضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

منع تداول أجهزة الليزر الطبية بدون موافقة

ونص القرار على عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية والرقابية المعتمدة، ويشترط للحصول على الموافقة الفنية اللازمة لتشغيل أجهزة الليزر الطبية داخل المنشآت الصحية، الحصول أولاً على موافقة هيئة الدواء المصرية، إلى جانب استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية المحددة بالدليل الفني المنظم للتشغيل، مع قصر استخدام الأجهزة على الأطباء المرخص لهم وفي نطاق تخصصاتهم وصلاحياتهم المهنية المعتمدة.

وأوضح القرار قيد جميع أجهزة الليزر الطبية في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان بهدف حصر الأجهزة ومتابعة استخدامها داخل المنشآت الطبية المختلفة، ويتضمن الدليل الفني الذي ستصدره الوزارة، على الاشتراطات الهندسية والفنية لمواقع التشغيل، ومتطلبات السلامة المهنية ووسائل الحماية، وآليات التدريب والتأهيل للعاملين، بالإضافة إلى إجراءات التقييس والرقابة على الاستخدام.

صيانة دورية للأجهزة سنويًا

وأشار إلى تطبيق نظام متعدد المستويات لمنح الموافقات وفق درجة خطورة الجهاز والتصنيف الدولي لسلامة الليزر، مع إلزام المنشآت الطبية بإجراء الصيانة الدورية والمعايرة الفنية للأجهزة مرة واحدة سنويًا على الأقل من خلال جهات متخصصة، والاحتفاظ بسجلات الصيانة وإتاحتها لجهات التفتيش.

وأكدت وزارة الصحة أن الإدارات المختصة ومديريات الشؤون الصحية ستتولى أعمال الرقابة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بأحكام القرار، مشيرة إلى منح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتوفيق أوضاعها، وفي حال استمرار المخالفة يتم وقف تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة.