النائبة آية عبد الرحمن تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال في المدارس والمنشآت الترفيهية
النائبة آية عبد الرحمن تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال في المدارس والمنشآت الترفيهية
تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بمشروع قانون جديد إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تحت مسمى «قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي»، بهدف تعزيز منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والترفيهية والتجارية التي يترددون عليها بصورة يومية أو موسمية.
تعزيز منظومة حماية الأطفال
وأكدت النائبة آية عبدالرحمن، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن الواقع العملي كشف عن وجود فجوة تشريعية في آليات حماية الأطفال داخل المدارس والحضانات والمولات ومدن الملاهي، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية تركز على معاقبة الجريمة أو الضرر بعد وقوعه، بينما يهدف المشروع إلى إرساء منظومة وقائية تمنع وقوع المخاطر من الأساس.
ويتضمن مشروع القانون استحداث ما يسمى بـ«شهادة صلاحية الأمان» كشرط أساسي لترخيص أو تجديد نشاط المنشآت التعليمية والترفيهية، على أن تصدر بعد التأكد من توافر معايير السلامة وخلو المنشأة من النقاط غير المؤمنة، كما يلزم المشروع المنشآت بتعيين «مسؤول حماية الطفل» بعد حصوله على تدريب متخصص في سيكولوجية الطفل والإسعافات الأولية، تكون من مهامه متابعة سلوك العاملين والتدخل في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش والإشراف على نقل الطلاب.
مضاعفة العقوبة
ونص المشروع كذلك على إلزام المنشآت بتغطية جميع مرافقها، بما في ذلك حافلات النقل، بكاميرات مراقبة، مع اعتبار التسجيلات الرقمية دليلاً فنياً في حال وقوع أي حادث، وتجريم إخفائها أو إتلافها، كما تضمن المشروع اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بصورة دورية، وإخضاع السائقين والمشرفين لاختبارات نفسية وسلوكية منتظمة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على فرض غرامات لا تقل عن 300 ألف جنيه على المنشآت المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا ترتب على الإهمال إصابة طفل، إضافة إلى منح الجهات المختصة سلطة الغلق الإداري المؤقت للمنشآت التي تشكل خطراً على الأطفال، ويقضي المشروع بمنح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها حال إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.