وزير المالية: القانون الضريبي الجديد يحقق المرونة والتيسير
وزير المالية: القانون الضريبي الجديد يحقق المرونة والتيسير
أقر مجلس النواب إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، سواء يدويًا أو إلكترونيًا.
القانون يتضمن إجراءات مبسطة ومرنة
ورفض مجلس النواب المقترحات المقدمة بحذف المادة، فيما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القانون يتضمن إجراءات مبسطة ومرنة، موضحًا أن هذا النص يعزز من مرونة المنظومة الضريبية ويسهم في تبسيط الإجراءات أمام الممولين.
وأضاف وزير المالية: «أشكر لجنة الخطة والموازنة ليس على هذا القانون فقط، ولكن على جميع القوانين، فقد قدمت إضافات متميزة، ونحن جميعًا نسعى إلى الحل والتبسيط، ونتوافق مع رأي اللجنة بشأن تطبيق النظام الضريبي المبسط على أرض الواقع، وقد أسهم هذا التبسيط في انضمام ممولين جدد إلى المنظومة».
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.