4 ضوابط للانتداب من جهة إلى أخرى في الوظائف الحكومية

كتب: ماهر هنداوي

4 ضوابط للانتداب من جهة إلى أخرى في الوظائف الحكومية

4 ضوابط للانتداب من جهة إلى أخرى في الوظائف الحكومية

مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027 في الاول من يوليو المقبل، يتطلع كثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتقديم طلبات نقل أو انتداب إلى جهات حكومية مناظرة أو مختلفة، لأسباب متعددة.

وفي إطار ذلك حددت اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط نقل وانتدب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة 33 من قانون الخدمة المدنية

وفى هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة 33 منه على أنه:

1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه

3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


مواضيع متعلقة