هل تسقط الضريبة العقارية بوفاة مالك العقار؟.. خبير قانوني يوضح موقف الورثة
هل تسقط الضريبة العقارية بوفاة مالك العقار؟.. خبير قانوني يوضح موقف الورثة
كتبت- أم كلثوم أحمد
بعد وفاة مالك العقار، يظل مصير الضريبة العقارية محل تساؤل لدى الكثيرين، خاصة مع انتقال الملكية إلى الورثة وما يترتب عليه من التزامات قانونية ومالية، وفي هذا السياق، يوضح القانون الموقف من استمرار أو سقوط الضريبة بعد الوفاة وآلية سدادها.
أكد المحامي بيتر رمسيس، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ وفاة مالك العقار لا تؤدي إلى سقوط الضريبة العقارية، موضحًا أن الالتزامات المالية المتعلقة بالعقار تنتقل إلى الورثة باعتبارهم الخلف القانوني للمالك، ويستمر استحقاق الضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مضيفًا أن القانون رقم 3 لسنة 2026 المعدل لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لم يعتبر الوفاة من حالات رفع الضريبة الواردة بالمادة 19، كما أن المادة 20 نظمت تحديد المكلف بسداد الضريبة دون النص على سقوطها بسبب الوفاة، وهو ما يؤكد استمرار الالتزام على الورثة بعد انتقال الملكية.
الحالات التي تُرفع فيها الضريبة العقارية
وأوضحت المادة 19 من القانون الحالات التي تُرفع فيها الضريبة العقارية، دون أن تشمل حالة وفاة مالك العقار ضمن هذه الحالات، وذلك على النحو الآتي:
(أ) إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من هذا القانون.
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
آلية وإجراءات طلب رفع الضريبة العقارية وفق القانون
ونصت المادة 20 على أن ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة, وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأميناً مقداره 50 جنيهاً، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.