لجنة برلمانية توافق على اشتراط موافقة «النواب» حال إنشاء مناطق التنمية المستدامة لمزيد من الرقابة
لجنة برلمانية توافق على اشتراط موافقة «النواب» حال إنشاء مناطق التنمية المستدامة لمزيد من الرقابة
- مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية ا
- جهاز مستقبل مصر
- اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون جها
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المادة 23 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتنص المادة على أن «أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي أموال خاصة، وتعد أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات».
ويكون للمبالغ المستحقة لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حق الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ولكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل لتعزيز الرقابة البرلمانية
ووافقت اللجنة المشتركة على المادة 26 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري على الفقرة الأولى بنا على مقترح النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي التعديل النائب أحمد عبدالجواد، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال إقرار دور لمجلس النواب في الموافقة على قرارات إنشائها، مع تنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.
وبموجب التعديل، أصبحت المادة تنص على أن «تنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال ورود القرار في غير دور انعقاد تعرض علي مكتب المجلس و يخطر المجلس في أول جلسة عامه له«.
وكان النص الأصلي للمادة، الوارد بمشروع قانون الحكومة، يكتفي بالنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناء على اقتراح الرئيس، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.
تحديد أسباب إنشاء مناطق جديدة للتنمية
كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.و تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، إلى جانب انتقال الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.