الإفتاء توضح حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

كتب: وحدة تدريب

الإفتاء توضح حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

الإفتاء توضح حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

كتب: أحمد الجابري

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب، موضحة أنه لا مانع شرعًا من لبس المتعلقات المطلية بالذهب، إذا كانت مجرد لون فقط دون أن يكون للذهب أي أثر، أو كان طلاء بشيء يسير لا يتخلص منه بإزالته.

وأما إن كان لا يقتصر على مجرد اللون بل شيء كثير كطبقة سميكة من الذهب فوق الساعة أو النظارة، أو كان بحيث لو أُذيب الشيء خلص منه الذهب فيحرم اللبس حينئذ.

واستشهدت الدار بحديث سيدنا علي رضي الله عنه إذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» رواه أبو داود، وأيضًا لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد، والتِّرْمِذِي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرَّمت لبس الذهب للرجال أو استعماله.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان الطلاء مجرد شيء يسير كلون، ولا يتخلص منه شيء بالعرض على النار بحيث لا يطلق عليه اسم الذهب فلا مانع منه لقِلَّته، مستشهدة بما ورد في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ فعن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا» رواه أحمد، وأبو داود.


مواضيع متعلقة