من يقدم الشكوى لو كان المجني عليه قاصر أو مصاب باضطراب نفسي؟

كتب: بسمة عبد الستار

من يقدم الشكوى لو كان المجني عليه قاصر أو مصاب باضطراب نفسي؟

من يقدم الشكوى لو كان المجني عليه قاصر أو مصاب باضطراب نفسي؟

حدد قانون الإجراءات الجنائية، الذي سيتم تفعيله والعمل به رسميًا اعتبارًا من أكتوبر المُقبل، 3 حالات خاصة لتقديم الشكوى في الجرائم التي يشترط فيها بلاغ المجني عليه، شملت القصر والمصابين باضطراب نفسي، كما أوضح دور النيابة العامة في حال عدم وجود ممثل للمجني عليه أو تعارض المصالح، ومصير الدعوى في حال وفاة المجني عليه.

تقديم الشكوي ممن له ولاية على المجني عليه

ووفقًا لما جاء في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية، تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم، وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله.

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.