شروط منع المتهمين من السفر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا ورد في المادة 149؟

كتب: editor

شروط منع المتهمين من السفر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا ورد في المادة 149؟

شروط منع المتهمين من السفر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا ورد في المادة 149؟

كتب: أحمد الجابري

كشف قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي سيتم العمل به في أول أكتوبر المُقبل، عن شروط منع المتهمين من السفر خارج مصر.

أمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد

ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية يحق للنائب العام أو من ينوبه، أن يصدر أمرًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد أو مدد أخرى مماثلة، وذلك بشرط وجود أدلة كافية على جدية الأتهام في جناية معاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلي الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم، وفقًا للجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم، وكان ذلك طبقًا للمادة 149.

التظلم خلال 15 يوما

وجاءت المادة رقم 150 للقانون، أنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة.

وأشار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من خلال المادة 151، أنه يجوز لسلطة التحقيق التي تصدر الأمر التعديل فيه برفع اسم المتهم من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام الاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وأوضح القانون أنه في جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.