شروط جديدة لتحريك دعوى قضائية ضد الموظفين في قانون الإجراءات الجنائية
شروط جديدة لتحريك دعوى قضائية ضد الموظفين في قانون الإجراءات الجنائية
وضع قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر بدء تطبيقه أول أكتوير المقبل، ضوابط مشددة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظفين، في إطار حماية الموظف العام أثناء تأدية وظيفته، وربط خلالها رفع الدعوى أو التحقيق بطلب كتابي من وزير العدل أو النائب العام أو رئيس الهيئة، وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة.
طلب كتابي من وزير العدل
ووفقًا لما ذكرت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محام عام على الأقل.
شروط رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة، أو رئيس المصلحة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات.