"الإفتاء": يجوز للزوجة أن تحمل اسم زوجها و"لقب عائلته"
"الإفتاء": يجوز للزوجة أن تحمل اسم زوجها و"لقب عائلته"
ارشيفية
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة أن تحمل اسم زوجها ولا حرج فيه، خاصة في حالات الزواج بالبلاد الغربية، لأن العرف الغربي قائم على أن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها.
وأضافت الدار روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، فقال: أَيُّ الزَّيَانِب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم؛ ائذنوا لها، فأُذِن لها».
وأوضحت الأمانة في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة، أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها مضمونه "الزواج في البلاد الغربية يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟".