حيثيات براءة «الظواهرى» من تكوين «خليته الإرهابية»: لم يُضبط متلبساً أو حاملاً السلاح
حيثيات براءة «الظواهرى» من تكوين «خليته الإرهابية»: لم يُضبط متلبساً أو حاملاً السلاح
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الظواهرى» والتى قضت فيها ببراءة محمد ربيع الظواهرى، فى جلسة 15 أكتوبر الماضى قبل أن تحيله إلى النيابة العامة على ذمة قضية خلية «الطائفة المنصورة» بينما قضت بإعدام 10 فى القضية نفسها وبراءة 15 آخرين.
وفندت المحكمة الاتهامات الموجهة لـ«الظواهرى»، ومنها اتهامه بإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وقالت إنه: «لما كان من المقرر أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى، إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى يتخذه التنظيم ولا بالشكل أو المظهر الخارجى الذى ينتحله أو يتصف به ولو اتخذ شكلاً قانونياً، فإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة التنظيم يتجلى فى الأغراض غير المشروعة المستهدفة منه أياً كان الاسم المطلق عليه (جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقاً للقانون (كقانون الجمعيات مثلاً) لكن تنظيمه أو إدارته يهدف لتحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها فى المادة 86 مكرر عقوبات، فإن ذلك بلا شك يعد مخالفاً لأحكام القانون، ويفترض التكوين تلاقى إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة التى يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها».
وفيما يتعلق باتهامه بـ«تولى الزعامة فى التنظيم» ذكرت المحكمة أن الزعامة تكون بتولى وضع قيادى فى المنظمة يتخذ شكل الزعامة أو القيادة، سواء فى أعمال التنظيم كله أو جزء من أعماله، وتشترك الزعامة مع القيادة فى معنى القدرة على التأثير والتوجيه لكنهما يختلفان فى أن الزعامة تتميز بمستواها الأعلى وتأثيرها المعنوى فى إدارة التنظيم، كما أن القيادة هى أحد مستويات الهيكل التنظيمى، ولها تأثير تنفيذى فى اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التى تحكم التنظيم، وقد تتعدد الزعامات والقيادات فى التنظيم الإرهابى الواحد، وقد عاقب القانون على هذا الفعل بالسجن المشدد.
وشرحت المحكمة أسباب حكمها ببراءة الظواهرى بقولها: «ولما كانت الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا مجرد الظن والاحتمال، وكل شك فى أدلة الإدانة يجعل الحكم بالإدانة على غير أساس، فالشك يجب أن يستفيد منه المتهم، وبعد أن محصت المحكمة الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة فإنها ترى من مجمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الاتهامات للمتهمين لا يبلغ من وجدان المحكمة أدنى مراتبه ولا يرقى إلى دائرة قناعتها أدنى درجاته، آية ذلك أن ما أثاره ضابط التحريات الرائد محمد عبدالدايم فى محضره المؤرخ 20/10/2013 من أن محمد محمد ربيع الظواهرى قام بتأسيس تنظيم جهادى وعمل على ربطه ببعض التنظيمات الإرهابية بالداخل والخارج بسلسلة من العمليات الإرهابية بالبلاد والمتمثلة فى استهداف أفراد الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الطائفة المسيحية والمنشآت الحيوية المهمة وأنه قام بالعمل على هيكلة التنظيم داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة عقب تثقيفهم وصقلهم عقائدياً بأفكار ومنهاج التنظيم فهذه الرواية التى جاءت بها التحريات لم يقم عليها دليلٌ مادى، إذ لم يضبط المتهم متلبساً بأىٍ من الأعمال الإرهابية أو حاملاً لأسلحة أو ذخائر يمكن أن يقال بحيازتها وإحرازها لصالح التنظيم، ولم يقر أى من المتهمين الذين تناولتهم التحقيقات بلقائهم أو تقابلهم معه، الأمر الذى يجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما عرضته التحريات ويساور وجدانها الشك فيما جاءت به، ولا يقدح فى ذلك ما قرره المتهم عمر عبدالخالق من أنه تقابل مع محمد الظواهرى عدة مرات فى بعض الاعتصامات والمظاهرات، إذ إن ذلك لا ينهض وحده دليلاً على إنشاء وتأسيس الجماعة، لا سيما أن ما أشار إليه المتهم عمر عبدالخالق من أنه عندما التقى بمحمد الظواهرى فى نادى نقابة المهندسين وسأله عن شراء سلاح تحسباً لأى ظروفٍ تحدث فى 30/6/2013 أجابه (إحنا مانشتريش حاجة نشبه بيها نفسنا ونتعرض للمساءلات القانونية وساعة لما تحصل حاجة السلاح هيكون بكثرة فى البلد) مما يدل على أنه استبعد السلاح كوسيلة يستخدمها فيها».
وفيما يتعلق بما تقدمت به النيابة العامة أثناء المحاكمة من مقاطع «فيديو» مسجلة للمتهم محمد ربيع الظواهرى حال إعلانه عن إنشاء جمعية «الطائفة المنصورة» قالت المحكمة إن المتهم مقدم للمحكمة بتهمة إنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة تستخدم الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضها، وهى جماعة أخرى تختلف عن جماعة «الطائفة المنصورة»، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقوم بمعاقبة المتهم عن هذه الجريمة وإن تشابهت فى تكييفها القانونى مع الواقعة المقدم بها المتهم، وكل ما تملكه هو أن تتصدى لها عملاً بأحكام المادة 11 إجراءات جنائية دون أن يتجاوز ذلك للفصل فيها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل هذه الواقعة إلى النيابة لإعمال شئونها بصددها.
وعن براءة المتهمين محمد السيد السيد حجازى (الثالث)، وداود خيرت سليمان سليمان أبوشنب (الرابع) من توليهما قيادة بجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك بقيامهما بتأهيل المنضمين لها فكرياً وصقلهم عقائدياً، فإنه من المقرر قانوناً أن تولى وضع قيادى فى المنظمة يتخذ شكل الزعامة أو القيادة، سواء فى أعمال التنظيم كله أو فى جزء من أعماله، كما أن القيادة هى أحد مستويات الهيكل التنظيمى، ولها تأثير تنفيذى فى اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التى تحكم التنظيم.
وأكدت المحكمة أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التى قام عليها اتهام هذين المتهمين عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى، فقد داخلتها الريبة فى صحة أدلة الإثبات، ذلك أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن أىٍ منهما قد تولى أحد مستويات الهيكل التنظيمى أو أنه مارس شكل الزعامة أو القيادة أو أتى أى عمل مادى فى إدارة التنظيم، ولا يقدح فى ذلك قيامهما بإلقاء الخطب الدينية فى المساجد أياً ما كان الفكر الدينى الذى يروجان له، إذ إنه لم يثبت أن إلقاءهما لهذه الخطب الدينية كان بغرض الدعوة إلى أهداف الجماعة، كما أن ما جاءت به التحريات من اضطلاعهما بإعداد برنامج فكرى وحركى لأعضاء التنظيم لم يؤيدها دليل آخر فى الأوراق، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعوّل فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة على ثبوت التهمة، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مُجرى التحريات بدون أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، الأمر الذى يتعين معه براءتهما مما نسب إليهما.
أما الجريمة المنسوبة للمتهمين محمد محمد ربيع الظواهرى (الأول)، وإبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضرى (الخامس عشر)، وباسم سعد مصطفى الأكثر (السادس والستون) من قيامهم بإمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات، فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن جريمة إمداد الجماعة تتحقق بالتمويل بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات فضلاً عن الأموال، وهذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة وذلك باتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى والنتيجة المترتبة عليه، والعلم بما يرد عليه هذا السلوك، أى العلم بما تدعو إليه الجمعية، أو الهيئة، أو المنظمة، أو الجماعة، أو العصابة من أغراض إرهابية، وأن ما يتم مد هذه المنظمة به من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها المنظمة والوسائل التى تستخدمها فى تحقيق وتنفيذ أغراضها، ويجب أن يكون هذا العلم يقينياً، فلا يجوز افتراضه.
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية
- أحكام القانون
- أدلة الثبوت
- أسلحة وذخائر
- أعضاء التنظيم
- أفراد الشرطة
- اتهامات ا
- الأعمال الإرهابية
- التنظيم الإرهابى
- التنظيمات الإرهابية
- الخطب الدينية