دعوى قضائية بالإسكندرية تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وتعتبره قرارا إداريا يجوز الطعن عليه

كتب: رحاب عبدالله

 دعوى قضائية بالإسكندرية تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وتعتبره قرارا إداريا يجوز الطعن عليه

دعوى قضائية بالإسكندرية تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وتعتبره قرارا إداريا يجوز الطعن عليه

أقام أحمد إبراهيم، المحامي بالنقض، دعوى قضائية، صباح أمس، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر، بإصدار الإعلان الدستوري في 22/ 11/ 2012، وما يترتب عليه. ذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 3352 لسنة 67 قضائية، أن المطعون ضده أصدر إعلانا دستوريا يحتوي على عدّة إجراءات استثنائية، ومنح نفسه من خلال هذا الإعلان سلطات مطلقة، تخطى بها سلطات "الفرعون" بزعم الحفاظ على مكاسب ثورة يناير. اعتبرت الدعوى أن المادة الثانية من هذا الإعلان هي أخطر مواده، باعتبارها جعلت المواد القانونية والدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي، وحتى نفاذ الدستور نهائية؛ نافذة ولا تقبل الطعن عليها، فضلا عن خطورة المادة الخامسة التي نصّت على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حلّ مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية للدستور. أوضحت الدعوى أن ما قام به رئيس الجمهورية يعدّ انقلابا على الشرعية، وأن قراره الصادر هو قرار يحمل كل مقومات القرار الإداري، وبالتالي فهو يخرج عن أعمال السيادة التي لا تختص بها محاكم القضاء الإداري، ولا تخضع لرقابة القضاء.