"القضاء الإداري" في المنصورة تلزم الدولة بعلاج مرضى الكبد دون سقف مالي
"القضاء الإداري" في المنصورة تلزم الدولة بعلاج مرضى الكبد دون سقف مالي
صورة أرشيفية
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" على نفقة الدولة لـ6 أشهر، دون تحديد سقف مالي، وإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات علاج لهم، على أن ينفذ الحكم بمسودته، ودون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى "مفوضي الدولة" لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وفي حكمها، استندت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب، على نص المادة 18 من الدستور.
وأوضحت أن المادة تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها"، و"تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض"، مؤكدة أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتي على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، وهو التزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به، لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه.
وأشار الحكم إلى أن المدعي صدر له قرار علاج علي نفقة الدولة بمبلغ 10 آلاف جنية لمدة 6 أشهر، إلا أن المبلغ استنفد خلال شهرين فقط، فلجأ إلى المجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد ليستمر في تعاطي العلاج، بناء على تقرير طبي صادر عن مركز جراحة الجهاز الهضمي في المنصورة، يؤكد احتياجه إلى عملية زرع كبد من متبرع حي، وفحوص معملية وأشعة، وأن عدم تناوله للعلاج بانتظام سيؤدي إلى رفض مناعي في جسمه، ما يعرض حياته للخطر.
ورغم التقرير الطبي، امتنعت المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار قرار علاج جديد للمريض، بحجة ترشيد النفقات، ما أكدت هيئة المحكمة أنه "مجرم دستوريا"، لأنه يمثل امتناعا عن تقديم العلاج إلى مواطن في حالة طوارئ أو خطر على حياته، بموجب المادة 18، والتي تلزم الدولة بتوفير العلاج والرعاية الطبية للمدعي، دون جواز التراجع عن هذا الالتزام بدعوى ترشيد النفقات، وارتفاع أسعار الدواء، أو قصور الموازنة المخصصة لهذا الغرض، أو غير ذلك من الأسباب.