قانون التأمين الصحى الجديد: الاشتراك إجبارى وضرائب على الصناعات الملوثة للبيئة
حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى أعدته لجنة برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ووافق عليه المجلس الأعلى للصحة مطلع الشهر الجارى
وينص المشروع -الذى جاء فى 32 مادة- على عدد من البنود المثيرة للجدل لتضمنها رفع نسب مساهمات المواطنين فى الخدمات العلاجية التى يقدمها التأمين الصحى، فضلاً عن عدم تضمن المشروع نصوصاً واضحة عن تلك الخدمات، وإقراره اشتراكات مرتفعة نسبياً عن المسودات السابقة، ورغم أن المشروع أقر مبدأ فصل التمويل عن الخدمة فإنه لم ينص صراحة على كيفية إعادة الهيكلة.
وتتضمن المسودة إنشاء هيئة جديدة تسمى «الهيئة القوميه للتأمين الصحى الاجتماعى» تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع وزير الصحة ويشكل مجلس إدراتها رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق باشتراكات المواطنين نص القانون على أن نظام الاشتراك إجبارى على أن يتم بشكل تدريجى فى المحافظات التى سيطبق بها النظام الجديد، وأن يكون الحد الأدنى لاشتراك المؤمن عليهم من العاملين بالحكومة 4 جنيهات شهرياً، ويتم تحصيل 15 جنيهاً شهرياً كحد أدنى من أصحاب الأعمال ونفس القيمة من أعضاء النقابات المهنية والعمالة غير المنتظمة والموسمية مع إعفاء الفقراء والأرامل وأطفال الشوارع والعاطلين من دفع الاشتراك، وتحديد 15جنيهاً كحد أدنى لعائل الأسرة، و10 جنيهات للزوجة غير العاملة و5 جنيهات عن كل ابن بالأسرة مع اشتراط قيام صندوق التأمينات والمعاشات بدفع حصة مستحقى المعاشات، مع التزام المدارس والجامعات بخصم قيمة الاشتراك من الطلاب عند تحصيل المصروفات الدراسية.
ونص مشروع القانون أيضاً على إسهامات قد تشكل نقطة خلاف كبيرة، منها مثلاً تحمل المشتركين ما قيمته 3 جنيهات نظير زيارة الطبيب العام و5جنيهات عن الأخصائى و10 جنيهات للاستشارى و30 جنيهاً للزيارة المنزلية للطبيب فضلاً عن 5 جنيهات عن كل عبوة دواء و20% من قيمة الأشعات.
ونص أيضاً على عدد من مصادر التمويل، منها فرض ضرائب على عدد من الصناعات الملوثة للبيئة والمؤثرة على الصحة العامة، مثل فرض ضريبة قدرها 15% من قيمة كل علبة سجائر يتم بيعها بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، و15% من قيمة كل وحدة تُباع من مشتقات التبغ غير السجائر. و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد يباع بالسوق المحلية، وكذلك تحصيل مبلغ ألف جنيه عن استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات.
بالإضافه إلى 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
وكذلك تحصيل ما نسبته 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالنظام الجديد، حيث نص القانون على الحبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 75 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألفاً لكل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين من الأطباء والصيادلة سهل للمنتفعين الحصول على أجهزة تعويضية أو أدوية أو خدمات بغير حق أو تصرف فيها لغيره مع مصادرتها بشكل فورى والحبس لمده لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل موظف أفشى سراً من أسرار المهنة أو العمل أو ساعد صاحب عمل أو منتفعاً على التهرب من التزاماته.
كما منح القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها بالقانون لتشمل تلك الصفة دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص الأجهزة والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون.