وزير الصحة يصدر قرارا بحظر إنشاء مصانع أدوية دون ترخيص
وزير الصحة يصدر قرارا بحظر إنشاء مصانع أدوية دون ترخيص
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قرارا بعدم جواز إنشاء مصانع الأدوية إلا بترخيص من الوزارة بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على حظر التصرف في مصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان وتقديم التعهدات اللازمة التي تضمن عدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاج المرضى.
بينما نصت المادة الثالثة، على أن يلتزم المالك الحالي "البائع" بالتقدم إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيديلة بوزارة الصحة، ببيان مفصل عن حالة المصنع من حيث مطابقته للاشتراطات الفنية وموقف جميع المستحضرات الصيدلية المسجلة لديه من حيث توافرها بالسوق والإنتاج والمخزون والخطط الاستيرادية والإنتاجية.
وأكدت المادة الرابعة، على ضرورة أن يتعهد المالك الجديد "المشتري" بالعمل على توافر المستحضرات الصيدلية في السوق وعدم إجراء أي تغييرات من شأنها التأثير على توافرها في السوق خلال 6 أشهر الأولى من إتمام نقل الملكية دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يترتب علي التصرف القانوني في مصانع الأدوية في جميع الأحوال تغيير موقف المصنع من حيث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في مصانع الأدوية والمطبقة من قبل الإدارة العامة للتفتيش والغدارة العامة للتراخيص وما يترتب عليها من السماح بالتصنيع والإنتاج بحيث يلتزم المالك الجديد بجميع القرارات الفنية والإدارية الصادرة من الإدارة المختصة تجاه المصنع محل البيع، كما يلتزم المالك الجديد بالحفاظ علي حقوق العاملية بالمنشأة لديه.
فيما ذكرت المادة السادسة، على ضرورة تأكد الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية من تنفيذ أحكام هذا القرار وفي حالة مخالفة ما سبق يحق للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الايقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الجريدة الرسمية
- الصحة والسكان
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المستحضرات الصيدلية
- تنفيذ أحكام
- تنفيذ قرار
- حالة مخالفة