«السياسة والشماريخ والخمور» فى كفة واحدة بـ«قانون الشباب» الجديد

كتب: إبراهيم منصور

«السياسة والشماريخ والخمور» فى كفة واحدة بـ«قانون الشباب» الجديد

«السياسة والشماريخ والخمور» فى كفة واحدة بـ«قانون الشباب» الجديد

يعكف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الشئون القانونية بالوزارة، على تجهيز قانون الهيئات الشبابية تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للاطلاع عليه واعتماده بعد مروره رسمياً من قسم التشريع بمجلس الدولة.

وحصلت «الوطن»، على أبرز المواد التى يتضمنها القانون ومنها يحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة فى تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب.

ويحظر مشروع القانون على الهيئة الشبابية، التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو العمل بالسياسة وممارسى أى نشاط حزبى، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئاً من أموالها لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

{long_qoute_1}

ويتضمن المشروع 8 مواد رئيسية و64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بمراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، وتنص المادة 63 من قانون الهيئات الشبابية أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

وتطبق نفس العقوبة، على كل من قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 64 من قانون الهيئات الشبابية، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من أفعال الإخلال بالأمن أوحسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

ويدخل فى المادة تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، كما يتضمن المشروع الجديد، إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها فيما بعد وفقاً للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون.

 


مواضيع متعلقة