بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد بنك استثماري في المنيا إثر اختفاء 169 ألف جنيه من حساب أحد العملاء
رغم أن قانون البنوك يضمن الحفاظ علي الحسابات السرية للعملاء وعدم الاطلاع عليها أو سحب مبالغ منها دون الحصول على أذن مسبق وكتابي من العميل شخصيا، إلا أن أحد تجار مواد بناء أودع مبالغ بملايين الجنيهات شهريا بحسابه الجاري، في أحد البنوك الاستثمارية، حتى اكتشف مؤخرا وجود تلاعب وعجز بحسابه، فتقدم ببلاغ أمام مباحث الأموال العامة والنيابة حمل رقم 5369 لسنة 2012.
يقول وائل وجيه أيوب، 36 سنة صاحب مؤسسة الموان لمواد البناء، فتحت حسابا بأحد البنوك الاستثمارية بالمنيا برقم 403062854001 وتجاوزت تعاملاتي الشهرية أربعة ملايين جنيه، ثم فوجئت في شهر مايو من عام 2011 بوجود عجز مالي بحسابي وحصلت على كشف حساب مبهم البيانات واكتشفت إيداع مبالغ غير موجودة بالحساب فتوجهت للبنك لرد أموالى ومراجعة كافة إيداعاتى وتسوية العجز، وهناك توالت المفاجآت ومنها أخذ توقيعي بالتدليس على ورقتين عند استلامي مبلغ من ضمن المبالغ المختلسة، وكذا الاستيلاء على مبلغ عشرين ألف جنيها غير مدرجة بكشف الحساب، وتم تقديم الأصل بتحقيقات النيابة ممهورة بخاتم البنك ومعى 35 مستند ممهورين بنفس الخاتم، وتم تقديم أصول خمس إيداعات بتواريخ مختلفة للاستدلال بتحقيقات النيابة كما أن أحد المسؤولين بالبنك أقر في التحقيقات بأن الإيداعات الممهورة بنفس الخاتم تكون صحيحة لوجودها بكشف الحساب.
وأشار التاجر إلى أنه اكتشف سحب مبالغ أخرى دون مستند أو أذن كتابي منها مبلغ 45000 تم سحبها بإيصال واحد مرتين، مبلغ 17000 أيضا تم سحبه مرتين بايصال واحد، مبلغ 36000 دون إيصال سحب رغم أنه تم تقديم إيصال الإيداع، مضيفا أنه عند مواجهة مدير البنك بتحقيقات مباحث الأموال العامة، قال حرفيا الكلام "ده مش صحيح والإيداعات الموجودة بكشف الحساب لا تخصه وتخص عملاء آخرين رغم أنه لم يقدم أي مستند يدل على صحة أقواله ثم عاد وقال إنها أخطاء موظفين".
وأوضح العميل أن القانون لا يجيز فتح حساب عميل أو السحب منه والاطلاع عليه دون إذن كتابي وفقا للمادة 97 من القانون 88 لسنه 2003 بشأن تنظيم الجهاز المصرفي، مضيفا أنه رغم صدور قرار النيابة العامة بسرعة إرسال اللائحة والدورة المستندية للبنك أقر مسؤول البنك بأن نظام البنك إلكتروني ولا توجد لدينا لائحة داخلية، وهذا ثابت في تحقيقات النيابة رغم أنه لا توجد مؤسسة دون لائحة.
وكشف العميل أنه في يوم 21/11/2010 أجرى 8 حركات إيداع وسحب، طبقا للكشف الذي حصل عليه من البنك وتبين أنه تم حذف أربع عمليات دون مستند، وترتب على ذلك إسقاط مبلغ 26600 من كشف الحساب الممهور بخاتم البنك على كل صفحة، مضيفا أن النيابة أمرت بإحضار كافة إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالحساب فقدم البنك 130 صور ضوئية لمستندات سحب بالرغم من أن إجمالى عدد عمليات السحب بحسابي 236 عملية، وأوضح أن ممثل البنك أقر بأن العميل يقوم بملء استمارات السحب كاملة بخط يده والتوقيع عليها ورغم ذلك فوجئت بوجود إيصال سحب بمبلغ ثلاثون ألف جنيه غير مكتوبة بخطي تم التوقيع عليها من طرفهم والدليل على ذلك أن أصل السحب الكربونى الذي بحوزتي وتم تقديمه للنيابة لا توجد عليه أي توقيعات بخط يدي.
وقال التاجر إنه سلك كل الطرق القانونية لرد أمواله خاصة وأنه لم يحصل حتى تاريخه على كشف حساب تفصيلي، حيث أحالت نيابة المنيا بلاغه لنيابة استئناف بنى سويف التي بدروها رفعت مذكرة للمكتب الفنى للنائب العام برقم 263 في يوم 28/5/2012 وذلك لتشكيل لجنة من إدارة الرقابة على البنوك ومخاطبة محافظ البنك المركزي بشأن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية على من تثبت إدانته من العاملين بالبنك، فأرسل المكتب الفنى للنائب العام مذكرة لنيابة الأموال العامة العليا للفحص والإفادة برقم 259 والتي أيدت القرار ذاته وتم إرساله للبنك المركزي برقم صادر 302 بتاريخ 3/7/2012 بالمكتب الفني للنائب العام، وتم تقديم طلب استعجال برقم 14979.
وطالب التاجر المتضرر محافظ البنك المركزي بسرعة تشكيل لجنة للفحص لرد أمواله موضحا أن القانون لا يجيز تحريك الدعوى الجنائية قبل موافقة البنك المركزي، طبقا للمادة رقم 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي لا تجيز تحريك دعوى جنائية قبل موافقة محافظ البنك المركزى.