الإداري بالمنصورة يصدر حكما بعدم اختصاصه في نظر الطعون الانتخابات بعد النتيجة

كتب: صالح رمضان وسهاد الخضري

الإداري بالمنصورة يصدر حكما بعدم اختصاصه في نظر الطعون الانتخابات بعد النتيجة

الإداري بالمنصورة يصدر حكما بعدم اختصاصه في نظر الطعون الانتخابات بعد النتيجة

أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى" حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة الرسمية، وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المادة رقم 107 من دستور 2014، والمادة رقم 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، جعلت لمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعون إليها مصحوبة ببيان أدلتها، وتتحقق صفة العضوية لمجلس النواب بمجرد إعلان فوز المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وذكرت المحكمة، أنه لما كانت طلبات المدعيين تنصب على القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 المتضمن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة بالدائرة رقم "3" عن المقاعد الفردية، ومقرها مدينة بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، والتي أجريت يومي1 و2 ديسمبر 2015، وحيث إن القرار الصادر بإعلان النتيجة من شأنه أن يجعل من الفائز عضوًا بمجلس النواب.

وأضافت المحكمة، أن الطعون التي تقدم في العملية الانتخابية بعد إعلان النتيجة الرسمية للعملية الانتخابية تعد منازعة في صحة عضوية الفائز في العملية الانتخابية، ومن ثم تخرج هذه الطعون عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، ويدخل في اختصاص محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص عملًا بحكم المادة "110" من قانون المرافعات.


مواضيع متعلقة