الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه مخالفة تعطيل حركة المرور
قرر مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تعديل نص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه مخالفة تعطيل المرور.