قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على متهم بتزوير عقد عمل باسم شقيقه
أرشيفية
كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عقوبة تهمة التزوير في محررات رسمية بعد أن قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير في عقد عمل باسم شقيقه.
عقوبة المتهم
وقال سيد، لـ«الوطن»، إن المتهم يواجه عقوبة التزوير في أوراق رسمية، وفقا للمادة 212 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالسجن أو المشدد، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات، «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة».
وأضاف أن المادة 213 من قانون العقوبات تنص على أن: «يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن من مسئولي إحدى مكاتب الخدمات القنصلية في سوهاج، يفيد تقدم أحد الأشخاص بطلب التصديق على عقد عمل باسم شقيقه، وكان يشتبه في كونه مزوراً، وتمكنوا من القبض عليه، وبعد إجراء التحريات تبين أن العقد مزورًا باستخدام الفوتوشوب، لتقديمه لجهة عمل شقيقه لتجديد الإجازة الحاصل عليها للعمل بالخارج.