اعترافات 5 متهمين بسرقة شقة سيدة في حلوان: «افتكرناها عايشة لوحدها»
حبس المتهمين-صورة تعبيرية
«كنا مفكرين إن الضحية عايشة لوحدها، ولو هجمنا عليها زي الحرامية هنتفضح، عرفنا إنها مش عايشة لوحدها، فكان لازم نعمل ضباط شرطة عشان اللي كانوا معاها يسكتوا وكان في حد مستنينا في الميكروباص عشان نهرب بسرعة».. هكذا اعترف أحد المتهمين بأقواله أمام النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين بسرقة شقة بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليهم تهمة السرقة والاتجار في المواد المخدرة، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تابع متهم آخر أقواله، قائلا إنّهم خططوا لسرقة الشقة لبيع المتعلقات لاحتياجهم المالي وطلبهم للمواد المخدرة بغرض الإتجار بها والسلاح للدفاع عن نفسهم.
تفاصيل الواقعة
تعود كواليس الواقعة لوصول إخطار لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من سيدة بتعدي بعض الرجال على شقتها أثناء جلوسها مع أطفالها قاموا بانتحال صفة رجال شرطة وقاموا بسرقة مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - 4 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار.
بالفحص والتحريات تبين أن وراء الواقعة 5 أشخاص لهم معلومات جنائية واستخدموا ميكروباص للهروب من مكان الواقعة وكان بحوزتهم طبنجة صوت - كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض «مطواه» - طبنجة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقر بارتكابه الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة»، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
حول العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف «محفوظ»، إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
اما عن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة قال إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «شومان» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.