كفارة الصيام للمريض.. حكمها وشروطها وأحكامها الشرعية
دار الإفتاء المصرية ـ تعبيرية
كفارة الصيام للمريض حكمها وشروطها وأحكامها الشرعية، من الأمور التي يبحث عنها المسلمون خاصة خلال شهر رمضان، إذ يتساءل الكثيرون عن كفارة الصيام لمن لم يستطع الصوم في رمضان وعليه قضاء ذلك، لذا تجيب دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل الذي يقول: «ما هي كفارة الصيام لمن لم يستطيع القضاء؟».
كفارة الصيام للمريض وحكمها وشروطها وأحكامها الشرعية
وعن كفارة الصيام للمريض حكمها وشروطها وأحكامها الشرعية، أجابت دار الإفتاء المصرية، نقلا عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي قال إن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا، لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، متفقٌ عليه.
كفارة الصيام للمريض وحكمها وشروطها
واستمرارا للحديث عن كفارة الصيام للمريض وحكمها وشروطها وأحكامها الشرعية، استشهد المفتي بقول الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» «البقرة: 184»، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان.
كفارة الصيام للمريض وأحكامها الشرعية
واستكمالا للحديث عن كفارة الصيام للمريض وحكمها وشروطها وأحكامها الشرعية، قالت دار الإفتاء عبر موقعها، إنه إذا ثبت العجز وعدم القدرة على الصوم في رمضان أو قضاء المرء ما عليه من أيام؛ بأنْ أصبح لا يطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسده أو يُعَرِّضُهَ للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
مقدار كفارة الصيام للمريض
وأوضحت الدار في حديثها عن كفارة الصيام للمريض وحكمها وشروطها وأحكامها الشرعية، أن المقدار الواجب عن كل يوم هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.