5 مواد بالدستور تهدد «مرتضى» بالطرد من البرلمان

كتب: محمد أبوعلى

5 مواد بالدستور تهدد «مرتضى» بالطرد من البرلمان

5 مواد بالدستور تهدد «مرتضى» بالطرد من البرلمان

رصدت «الوطن» 5 مواد بالدستور، ومشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى يمكن تطبيقها على مرتضى منصور، نائب أتميده، لإسقاط عضويته، بعد المذكرة التى قدمها النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، طالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق مع «مرتضى»، لإسقاط عضويته.

وحدد الدستور وقانون مجلس النواب، شروط إسقاط العضوية عن النواب المنتخبين، وشملت فقدان الصفة الانتخابية، أو تغيير الانتماء الحزبى، أو فقدان الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية، وهو ما استند إليه «عبدالمنعم» فى مذكرته.

وتنص المادة 110 من الدستور، التى يحتكم إليها النائب لإسقاط عضوية «منصور»، على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثُلثى الأعضاء».

ويستند «عبدالمنعم» لتلك المادة فى مذكرته، مؤكداً أن «مرتضى» دأب على «الخوض فى الأعراض وتوجيه الألفاظ والسباب بالأب والأم للمعارضين، كما أنه استغل المجلس فى تصفية حسابات شخصية، كما حدث فى واقعة جمعه توقيعات لإغلاق برنامج الإعلامى عمرو أديب، بدعوى إهانته المصريين، وهو ما ثبت عدم صحته، الأمر الذى يُفقد النائب الثقة والاعتبار.

ومن المواد التى يُمكن تطبيقها على «مرتضى» المادة (104)، التى تشترط أداء النواب اليمين الدستورية قبل أن يباشروا أعمالهم، ونصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، وهو ما أشار إليه «عبدالمنعم» وأن النائب أخل بهذا القسم، وهو ما يتضح فى ممارساته الأخيرة التى تتعارض مع الدستور والقانون.

ويستلزم لإسقاط عضوية «منصور»، وفقاً للمادة (390) من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، أن يُقدَّم اقتراحاً بإسقاط العضوية إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثُلث الأعضاء على الأقل، ويكون على رئيس البرلمان بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، إدراجه فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال.

وتستكمل المادة (391) إجراءات وشروط إسقاط العضوية، وتنص على أنه: «مع مراعاة أحكام المواد (٢٩ و٣٥ و٣٦) من هذه اللائحة، يُحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 5 أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عُذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها». وأشارت المادة إلى أنه للعضو أن يختار أحد نواب المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه. وتقدم تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير.


مواضيع متعلقة