في حال تجديد الثقة للحكومة.. هل يمكن للبرلمان إجراء تعديلات عليها؟
في حال تجديد الثقة للحكومة.. هل يمكن للبرلمان إجراء تعديلات عليها؟
- البرلمان
- الحكومة
- تجديد الثقة
- تعديل وزاري
- البرلمان
- الحكومة
- تجديد الثقة
- تعديل وزاري
- البرلمان
- الحكومة
- تجديد الثقة
- تعديل وزاري
- البرلمان
- الحكومة
- تجديد الثقة
- تعديل وزاري
بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر من تشكيل أول برلمان عقب ثورة 30 يونيو 2013، يلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيانه أمام مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، خلال 90 دقيقة، ليعرض خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكيفية مواجهة المشكلات ورؤية الحكومة الاقتصادية، بعد أن أجرى أولى تعديلاته الوزارية الأسبوع الماضي، حيث عيَّن 10 وزاراء جدد و4 نواب، في محاولة منه للحصول على ثقة البرلمان.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن "إسماعيل" يسعى للحصول على ثقة البرلمان في خطابه، وفي حال تجديد الثقة ستستمر الحكومة بتشكيلها الحالي، بينما في حالة عدم حصوله على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوما على الأكثر، سيتم تشكيل حكومة جديدة يترأسها حزب أو ائتلاف الأغلبية بالبرلمان.
وأشار السيد، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المادة رقم "146" من الدستور نظمت ذلك الأمر، مؤكدا أنها تنص على أن يناقش رئيس الوزراء برنامج الحكومة فقط أمام البرلمان، دون أن يقوم الأعضاء بإملاء شروط عليه في حالة الموافقة، وعدم تزكية أحد الوزراء أو عدم منحه الثقة وترشيح آخرين بديلا عنهم واستحداث وزارات جديدة.
وتنص المادة رقم "146" من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
كما تشمل المادة على أنه "في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وهو ما أكده الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن على البرلمان قبول الحكومة كما هي أو رفضها كاملة، حيث لا يمكنه التدخل بتغيير واستحداث الوزارات والوزراء، لافتا إلى أن أعضاء المجلس يمكنهم تقديم طلبات إحاطة واستجواب للوزراء، فضلا عن إمكانية تقديم المقترحات للحكومة بشأنها.