"البحوث الإسلامية": يجوز للمرأة المعتدة الخروج لقضاء حوائجها
صورة أرشيفية
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن المرأة المعتدة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلًا عنها وكالخروج للعمل إذا كانت مضطرة لهذا العمل، ولا يوجد من ينفق عليها، وكذلك يجوز لها الخروج لزيارة أقاربها أو أقارب الزوج عند المرض أو الشدائد للحاجة إلى هذا على أن يكون هذا نهارًا أما ليلًا فلا.
جاء ذلك ردًا على سؤال، هل يجوز للمرأة الأرملة أن تخرج من بيتها في فترة العِدة لزيارة أقارب الزوج في ظروف المرض والشدائد؟
واستشهدت الفتوى بما قاله ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها"، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا".
وأضافت الفتوى، ليس للمعتدة من وفاة المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا، إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه.