وزير الزراعة يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي
وزير الزراعة
أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 842 لسنة 2016، يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي، واستبدال بعض نصوص المواد بمواد أخرى لها القدرة على النهوض بالتعاونيات الزراعية، والوصول إلى أفضل حالات الاتحاد من خلال تحديد اجتماعات الجمعيات العمومية بشكل صحيح، وتحديد عضوية الجمعيات التعاونية من المشتغلين بالزراعة الحائزين.
وحدد قرار وزير الزراعة، النظام الداخلي لكل جمعية ورأس مال الجمعية الزراعية متعددة الاغراض وقيمة كل سهم، إضافة إلى ضرورة اكتتاب الجمعيات بالقرية بنسبة 20 %من رأس مالها بالأسهم التي تصدرها الجمعية المشتركة، وكذا الجمعيات المشتركة والمركزية بالمحافظات، إضافة إلى الجمعيات العامة متعددة الاغراض، واشترط القرار بالمادة 19 ألا يزيد مساهمة الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50 % من رأس مالها بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
وشمل القرار الوزاري، أنه يجوز اشتراك الاعضاء في رأس المال، علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة، أو حصص نقدية طبقًا لما يقرره النظام الداخلي بحيث لا تزيد على نسبة الـ20 % من رأس المال المستثمر في المشروعات التي تنفذها الجمعية.