الجيل يقدم مقترحاته بشأن التظاهر للبرلمان
الجيل يقدم مقترحاته بشأن التظاهر للبرلمان
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
رحب حزب الجيل برئاسة ناجي الشهابي بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تعديلات على قانون التظاهر، مؤكدا أنها خطوة جيدة رغم تأخرها.
ودعا الحزب، إلى فتح حوار مجتمعي، بشأن التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظما للتظاهر، وليس مانعا له مستجيبا للدستور ومطالب الأحزاب.
واقترح الجيل، إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة، وإرسالها إلى المستشار مجدي العجاتي وزير مجلس النواب، لتكون تحت نظر لجنته، وهي تدرس القانون، وهذه الاقتراحات تشمل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة من القانون الحالي.
وطالب الحزب، بتعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة لـ"غير غرض العبادة"، إلى لـ"أغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، كي تكون "يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لأغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها".
وأكد ضرورة، تعديل المادة الثامنة، أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ3 أيام وليس 7 أيام، وتكون المادة على النحو التالي: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام، أو تسيير موكب، أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام، أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بـ3 أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر".
كما طالب بتعديل الفقرة الأخيرة، من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالي، محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها، وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمي طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر.
وفي نفس السياق، طالب ناجي الشهابي رئيس الحزب، بإلغاء المادة الحادية عشرة لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
وطالب بتعديل المادة الثالثة عشرة، بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، أي إلى المادة الرابعة عشر، لكن بحيث تكون المادة على النحو التالي: "تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية، أولا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
وتابع الشهابي أن يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم، وتتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
وأضاف أنه في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للانذارات تفرقهم قوات الشرطة، وفقًا للتدريج التالي: استخدام خراطيم المياه، استخدام الغازات المسيلة للدموع.
كما دعا الشهابي لتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 مترًا فقط، ولا يزيد عن 200 متر بحيث تكون المادة على النحو التالي: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن 50 متر، ولا يزيد على 200 متر يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة.
كما طالب، بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين في المادة السابعة عشرة لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. بحيث تكون المادة على النحو التالي: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
وشدد على تعديل المواد 20، 21، 22، 23 بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية، بحيث تكون تلك المواد على النحو التالي المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
واكمل الشهابي، وأن تكون المادة الحادية والعشرون كالتالي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، والمادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون. والمادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام
- إنذار على يد محضر
- ارتكاب الجريمة
- التعديلات الجديدة
- الثالثة عشرة
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- المرحلة الأولى
- المظاهرات السلمية
- المهندس شريف إسماعيل
- المواد الخام