القضاء الإداري: بطلان قرار المركزي بشأن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك
القضاء الإداري: بطلان قرار المركزي بشأن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم، بقبول الدعاوى المقامة من كل من منير يس عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي C I B، وإبراهيم السلاموني المحامي بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، وأمرت بإلغاء القرار.
وقالت الدعويان، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المشار إليه، متضمنا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصري".
وأوضحتا أن ذلك القرار أختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقا لرؤيتها وكفاءة المسؤول.
وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسؤول التنفيذي الرئيسي أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات ــــ حظرا مطلقا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطا جديدا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وأكدت الدعويان، على أن القرار المشار إليه صدر معدوما الأثر، باعتباره يستند إلى بدعة فى عالم القطاع المصرفى والبنوك، بالشكل الذي سيضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، موضحا أن محافظ البنك المركزي أصدر قراره ذى الصفة التشريعية، ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- البنك المركزى المصرى
- التجارى الدولى
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العامة
- أثر رجعى