«تشريعية البرلمان» تستعد لمواجهة غياب النواب بـ«مدونة سلوك»
«تشريعية البرلمان» تستعد لمواجهة غياب النواب بـ«مدونة سلوك»
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
حصلت «الوطن» على أول مدونة سلوك لمجلس النواب، أعدتها النائبة منال ماهر، وتمت إحالتها إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لمناقشتها، وتضع مدونة السلوك عقوبات رادعة للتغيب المستمر للنواب، من خلال نشر أسمائهم بوسائل الإعلام، وفرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر وإسقاط العضوية حال التغيب عن أكثر من ثلث الجلسات، فضلاً عن إلزام النواب بعدم قبول الهبات العينية والامتيازات، والامتناع عن الدخول فى مناقشات جانبية تسىء له.. وحظر قبول أى رسوم أو تعويض أو مكافأة تتعلق بتأييد أو معارضة، وتجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة فى غير محلها أو التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية. {left_qoute_1}
وقالت النائبة منال ماهر فى المذكرة التى تم إرسالها إلى الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الهدف من مسودة مقترحة لمدونة السلوك البرلمانى، هو تنظيم العمل البرلمانى من أجل معيار للتقييم الذاتى للبرلمانى، وإكساب البرلمان المزيد من الثقة والمصداقية، والاحترام أمام المجتمع، وأوضحت «منال» أنها استعانت خلال إعداد المدونة بالخبرات الدولية السابقة فى هذا السياق لمدونات السلوك لكل من «مجلس العموم البريطانى» و«مجلس النواب الأردنى» و«مجلس النواب العراقى» و«الكونجرس الأمريكى».
وأشارت «ماهر» إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال مقترح المدونة إلى اللجنة التشريعة بهدف مناقشتها، خلال الفترة المقبلة بعد عودة مجلس النواب للانعقاد من جديد. وأوضحت «منال» أن أهمية هذه المدونة جاء بالتزامن مع الأحداث التى شهدها مجلس النواب خلال الفترة الماضية والتى تم على خلفيتها تقديم طلبات لتحويل بعض النواب إلى لجنة القيم، فضلاً عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى نصت على وجوب وجود مدونة سلوك للبرلمان.
وتتناول المدونة السلوكيات الخاصة بتعامل البرلمانيين مع بعضهم البعض، وتعاملهم مع العاملين فى البرلمان، وتعاملهم مع السلطة التنفيذية والقضائية، والمواطنين، كما تسعى المدونة، على حسب ما جاء بها، إلى تفعيل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة وتقييم سلوك النواب من خلال متابعة التزامهم ببنود المدونة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمته المالية ومنظومة أعماله ومصالحه، والتدقيق فى صحة البيانات التى يقدمها النائب فى التعريف عن نفسه. {left_qoute_2}
وأوضح المقترح أن أهمية المدونة تكمن فى الحفاظ على ثقة الجمهور فى نزاهة النواب وعلى الاحترام والثقة التى يضعها المجتمع فى البرلمان كمؤسسة، وطمأنة المواطنين بأن جميع النواب ملتزمون بمعايير تُعلى المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة ومهامهم العامة، فضلاً على التأكد من أن العضو البرلمانى ملتزم بقواعد الأخلاقيات التى تفرض عليه عدم استغلال منصبه من أجل تحقيق المكاسب الشخصية، المادية والمعنوية، وإعلاء المصلحة العامة، وعدم إقامة علاقات مشبوهة أو خفية تثير الشكوك، وأن يمارس مهامه دون تمييز بين المواطنين، بسبب انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والدينية والطائفية. وحول مفهوم مدونة السلوك البرلمانية، فتعنى تنظيم وضبط سلوك النواب من خلال تحديد ما هو السلوك المقبول وما السلوك غير المقبول، عبر بث ثقافة سياسية تؤكد على اللياقة واللباقة والشفافية والصدق «وهى تحدد المعايير السلوكية للنواب استناداً على معايير السلوك والقواعد العامة المقبولة عموماً فى المجتمع، وتحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير.
وأوضح المقترح أن الهدف من المدونة هو المساهمة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى. وحددت المادة الأولى المبادئ العامة لمدونة السلوك، عند القيام بواجباتهم البرلمانية ومسئولياتهم العامة، فى مقدمتها الإيثار، إذ يجب على أعضاء المجلس اتخاذ القرارات التى تُعلى من أى مصالح شخصية، فلا يتخذون أى قرار للحصول على مصلحة خاصة متمثلة فى منافع مالية أو مادية لأنفسهم أو عائلاتهم أو لأصدقائهم، وكذلك تتضمن المبادئ «النزاهة» فلا يضع النواب أنفسهم تحت أى التزام مالى أو غيره لأفراد أو منظمات من الممكن أن تؤثر عليهم فى أداء واجباتهم الرسمية، وأيضاً أهمية تفعيل مبدأ «الموضوعية» أثناء قيام النواب بتنفيذ الأعمال العامة كالتعيينات فى الوظائف العامة ومنح العقود أو التوصية بحصول أفراد على مكآفات ومزايا فيجب أن يكون خيار أعضاء البرلمان الاستحقاق والكفاءة فقط، ويأتى مبدأ «المساءلة» حيث يخضع النواب لها عن قراراتهم وأفعالهم أمام الناس ويجب أن يتقبلوا أى نقد يتناسب مع طبيعة وظائفهم.
كما تضمنت المبادئ العامة «الإفصاح» ويقصد به أن يكون أعضاء البرلمان منفتحين قدر الإمكان بشأن القرارات والإجراءات التى يتخذونها، فيجب عليهم بيان الأسباب وعدم حجب المعلومات إلا عندما يكون فى ذلك مصلحة واضحة للجمهور، بجانب عنصر «الأمانة» فعلى العضو أن يعلن عن أى مصالح خاصة له ذات علاقة بواجباته العامة، واتخاذ الخطوات المناسبة لحل أى نزاع ينشأ بين تلك المصالح بالطريقة التى تحمى المصلحة العامة، وأخيراً مبدأ ««القيادة» حيث يجب على أعضاء البرلمان دعم وتشجيع هذه المبادئ بتطبيقها. وتطبق المدونة حسب المادة الثانية، على جميع أعضاء البرلمان، فى مناحى الحياة المختلفة، لكنها لا تسعى لتنظيم ما يفعله هؤلاء فى حياتهم الشخصية، وتختص لجنة القيم بمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع إلزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم، ويلتزم النواب باحترام نصوص الدستور ولائحة مجلس النواب، وكافة القرارات الصادرة عن مكتب هيئة المجلس.
وتناولت المادة (3) الواجبات العامة للأعضاء وفى مقدمتها التزام النائب بحضور جلسات المجلس، وحال غيابه سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانة المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسئولية مع إيجاد آلية فعالة لمحاسبة المتغيب عن الجلسات، وتتمثل بالخطوات التالية: نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام، وفرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلثى الجلسات.
وتضمنت الواجبات العامة، عدم قبول الهبات العينية والمعنوية «الامتيازات» التى قد تلحق الضرر بصورة النائب ونزاهته، والامتناع عن الدخول فى مناقشات جانبية تسىء له، ويعتبر قبول أى عضو للرشوة للتأثير فى سلوكه كبرلمانى، بما فى ذلك قبول أى رسوم أو تعويض أو مكافأة تتعلق بتأييد أو معارضة أى قانون أو تحرك، وغيرها من القضايا المقدمة، أو هناك النية لتقديمها إلى البرلمان، أو لأى لجنة من لجانه يعد مخالفة لقانون البرلمان، وتجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة فى غير محلها أو التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية.
وشملت الواجبات، الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة النواب، والقسم ومراعاة مصالح الأمة، واحترام المجلس وتجنب ما يسىء إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على المعلومات التى حصل عليها أثناء عمله النيابى وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وبخصوصياتهم، الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأى عمل يخل أو ينتقص منها، والحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، وارتداء الزى الرسمى المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات الذى يليق بالمؤسسة التشريعية، والالتزام بمعايير المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة أثناء تأدية وظيفتهم.
أما المادة (4) فشملت واجبات النواب تجاه بعضهم البعض، من خلال احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين، وتجنب مهاجمة النواب لبعضهم البعض والامتناع عن الهجوم الشخصى، وألا يكون البرلمان ساحة لتصفية الخلافات الشخصية، والتعامل مع شكاوى النواب ضد بعضهم البعض من خلال لجنة متخصصة تنبثق عن لجنة القيم، وتنبيه النائب فى حال خروجه عن القواعد العامة للسلوك البرلمانى ويفضل أن يكون ذلك مكتوباً، والمحافظة على معايير الموضوعية والمهنية أثناء مناقشة أى قضية تتعلق بعمله كنائب.
وعن واجبات النواب تجاه الشعب، التى حددتها المادة (5) فتتضمن، عمل النواب على خدمة مصالح الأمة بصفة عامة ودوائرهم بصفة خاصة دون تمييز وعدم التستر على فساد أو ظلم من شأنه إلحاق الضرر بالوطن والمواطن، وتقديم المشورة للتطبيق السليم للقواعد المقبولة برلمانياً فى خدمة مصالح الشعب، وعدم قبول الهبات أو الهدايا التى تشوه الآراء المهنية ولا يجب على البرلمانى تقديم أى مصلحة أو خدمة مقابل الحصول على ميزة، والحفاظ على الحيادية والامتناع عن المشاركة فى النقاش.
والمادة (6) شملت واجبات النواب تجاه العاملين بالمجلس، بالتعامل معهم بالاحترام والأسلوب اللائق، والاستماع إلى آرائهم والأخذ بها كلما استندت إلى أسانيد صحيحة، ومساعدتهم كلما أمكن لحل المشكلات التى تواجههم فى مجال العمل.
وأحالت المادة «7» أى شكوى بشأن مخالفة أى مادة من مواد السلوك إلى لجنة القيم، التى لها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسباً بحسب أحكام قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016. وأعطت المادة «8» للجنة القيم اختصاص وضع آليات تنفيذ المدونة وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها من قبل لجنة القيم والتحقيق فى الادعاءات ومعالجة الانتهاكات المحتملة لمدونة السلوك بحسب قانون اللائحة، كما تختص «لجنة القيم» بمراجعة المدونة بصورة دورية وتعديلها على ضوء التحديات التى قد تواجه عملية التطبيق، ومن الممكن أيضاً تشكيل لجنة فرعية مستقلة تعنى بمراقبة عملية تطبيق مدونة السلوك ضماناً للمعالجة غير المنحازة لحالات سوء السلوك.
يذكر أن المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءاً منها، وتكون ملزمة لأعضائه».

غلاف مدونة السلوك البرلمانى

النائبة منال ماهر
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات
- أحكام قانون
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- إقامة علاقات
- اتخاذ القرارات
- الدستور والقانون
- الدولة الدستورية
- الزى الرسمى
- الزيارات الرسمية
- آفات