الصحة: إضافة 11 مادة جديدة بقانون المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب

كتب: ريهام عبدالحافظ

الصحة: إضافة 11 مادة جديدة بقانون المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب

الصحة: إضافة 11 مادة جديدة بقانون المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب

حصلت الوطن على التعديلات الجديدة على قانون المهن الطبية رقم 14 لسنه 2014، الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المقدمة من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والإسكان إلى الحكومة، والتى تتضمن إضافة فصل جديد "7" باب "التأديب" يحتوي على "11" مادة لتنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، وهي المواد رقم "22، و23 و24 و 2 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32"، لحسن معاملة المرضى وعلاجهم فى الوقت المناسب، وتشكيل مجلس تأديبي لمحاسبة أعضاء المهن الطبية.

وتنشر "الوطن" أهم المواد التى تم إضافتها، وهي: المادة "24" التى تشير إلى تشكيل "مجلس تأديب" يُشكل من 5 أعضاء، رئيسا للمجلس، أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتخبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا، و4 أعضاء، وهم مساعد الوزير للشؤون الصيادلة ورئيس قطاع الموارد البشرية، ورئيس قطاع الشؤون الوقائية ورئيس قطاع الرعاية العلاجية، وفى حالة خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه يحل محله العضو الأقدم ويحق له وقف الطبيب عن العمل احتياطيا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلى بقراره، وتشير المادة "25" إلى وقف صرف نصف مرتب الطبيب المحال للتحقيق، أما المادة "26، و27" تنص على أنه لا يجوز لعضو المهن الاطلاع على التحقيقات إلا خلال الأيام التى يختارها المجلس.

وأشارت المادة "28"، والخاصة بـ"الجزاءات التأديبية"، إلى "الإنذار والخصم من الأجر لشهر أو مدد لا تجاوز 60 يوميا فى السنة، وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنتين، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة كما أن هناك جزاءات لا يجوز توقيعها على شاغلى وظائف المدير العام فيما فوق.

وأكدت المادة "29" أن جلسات التأديب سرية ويصدر القرار علني بعد سماع الأقوال والدفاع، أما المادة "30" تقتضي الدعوة التاديبية باستقالة العضو فيما عدا المخالفات المالية.

أما المادة"31" فأضيف فيها "يحق لمجلس التأديب حفظ التحقيق أو إصدار جزاءات ويكون قرارها مسببا ونهائيا وأخيرا يكون الطعن على قراره وفقا للقواعد الإجرائية لمجلس الدولة".


مواضيع متعلقة