حيثيات حكم القضاء الإداري بعدم أحقية المتهمين بقضايا العنف في الإفراج الشرطي
مجلس الدولة
ننشر حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم أحقية المتهمين في قضايا العنف والبلطجة في الحصول على الإفراج الشرطي، وذلك في الدعوى رقم 4684 لسنة 70 ق، المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم، بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب، ضـد النائب العام ووزير الداخلية، مطالبا بالإفراج الشرطي عن نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن نجل المدعي سبق اتهامه مع آخرين في الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا، والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، فيما عرف إعلاميا بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات وزجاجات فارغة وقطع حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثى مدة العقوبة في 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لخطورته على الأمن العام.
وقالت المحكمة إن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي، والتى تتمثل في: أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثي مدة العقوبة، وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.
وأكدت المحكمة أن البادي من ظاهر أوراق القضية أن الاتهامات التي وجهت إلى نجل المدعي وثبتت في حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطي عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وحكم القانون.